للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]]

[١٣٠٢] قال:

فإن اختلعت منه على أن أبرأته [من النفقة والسكنى] فالبراءة من النفقة جائزة، وأما السكنى فهي واجبة.

لأن النفقة حق المرأة، فإذا رضيت بالخلع بشرط أن لا تجب لها النفقة صح هذا الشرط، فلم تجب.

وأما السكنى فإنها حق الله تعالى، وحق الله تعالى لا يسقطها برضاها.

وإن اختلعت أن لا سكنى لها لم يصح هذا الشرط، حتى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السكنى، فإن أبرأته عن مؤونة السكنى، بأن قالت: أكتر [لي] بيتًا اعتد فيه، وتكون الأجرة علي جاز.

لأن مؤونة السكنى حقها.

وبهذا كان يفتي [الشيخ] الإمام أبو بكر محمد بر الفضل [البخاري] رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>