للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٧٤] قال:

وإن قال: قد ضمنت عنك نفقتك سنة، فهو كما ضمن، وعليه نفقة سنة.

[١٢٧٥] قال:

وإن قال: ضمنت لك أبدًا عنه نفقتك، لزمه ذلك، وتجب عليه نفقتها، ما دام النكاح بينهما.

لأن المراد من الأبد ما داما على النكاح.

وقد مر هذا في باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة.

[[كسوة المرأة في اليسار والإعسار]]

[١٢٧٦] قال:

وأما الكسوة فإن القاضي يفرض للمرأة على زوجها أن كان فقيرًا قميصًا، ومقنعة، وملحفة، على قدر ما يحتمله مثله، وإن كان موسرًا فرض لها أجود من ذلك ما يحتمله مثله أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>