للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٦] قال:

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-:

لو ان شهودًا شهدوا على رجل بحق، فأقام المشهود عليه شهودًا شهدوا ان هذا المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا [له] علي بهذه الشهادة [فانه] لا تقبل هذه الشهادة.

لان المقصود من اقامة هذه الشهادة ابطال شهادة المدعى ونفيها، والشهادة مشروعة لإثبات الحق لا للنفي.

هذا معنى ما اشار اليه صاحب الكتاب.

وهذا عندنا تهاتر ..

[[تعديل الوالد لولده وتعديل ذوي الرحم لأرحامهم]]

[٥٦٧] قال:

ويقبل تعديل الوالد لولده، والولد لوالده، وكل ذي رحم محرم فانه يقبل تعديله لرحمه.

أراد به تعديل السر؛ [لان تعديل السر] ليس بشهادة، انما هو من باب الاخبار، والاب والابن في الاخبارات سواء، بخلاف تعديل العلانية؛ لانه من الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>