للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[لا تجبر المرأة على الخبز والطبخ]]

[١٢٤٧] قال:

وإن فرض القاضي لها نفقة ما تحتاج إليه من الدقيق، وسائر المؤن، فقالت: أنا لا أعمل، ولا أخبز، ولا أطبخ، ولا أعالج شيئًا من ذلك، فإنها لا تجبر على ذلك، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الخبر، والطبخ، وما أشبه ذلك.

لأن الواجب لها على الزوج الطعام. قال الله تعالى:

«من أوسط ما تطعمون أهليكم».

والطعام ما يمكن تناوله. والحنطة والدقيق لا يمكن تناولهما، فوجب على الزوج أن يجعل الحنطة والدقيق مهيأة للأكل، وذا [إنما يكون] بالطبخ والخبز.

فرق بين نفقتها، وبين نفقة خادمها، فإن خادمتها إذا امتنعت من هذه الأعمال لا تستحق النفقة على زوج مولاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>