للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم لكن يكون أقل، فلابد من أن يبين.

[[٣٢ - في دعوى حقوق الاتفاق]]

[٣٨٧] قال:

وإذا أدعى طريقًا في دار رجل، فإن القاضي أولًا يأمره بتصحيح الدعوى.

لما قلته.

وتصحيح الدعوى في أن يبين مقدار عرضه وطوله، وموضعه من الدار، ثم يستحلف على الحاصل: بالله ما له هذا الحق الذي أدعاه في هذه الدار التي في يده.

فإن حلف فلا سبيل عليه.

وإن نكل ألزمه القاضي حقه.

ذكر في كتاب الدعوى قال:

إذا أدعى سبيل ماء أو طريقًا في دار رجل، وشهد الشهود أن له سبيلًا، وأن له طريقًا في هذه الدار [فإنه] تقبل البينة، وإن لم يبينوا.

هكذا ذكر في بعض النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>