للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن إنما تجوز إذا كان الشهود يرون وجهه، ويعرفونه ويفهمون كلامه.

وإن كان في موضع لا يرون وجهه، لكن يسمعون كلامه، لا يحل لهم أن يشهدوا.

وإن شهدوا، وفسروا للقاضي، لم يجز القاضي شهادتهم.

هكذا ذكر صاحب الكتاب.

لكن هذا إذا لم يحيطوا علمًا به.

أما إذا أحاطوا [به علمًا فأنه] يحل؛ بأن رأوه دخل بيتًا، وعلموا أنه ليس في هذا البيت غيره، وليس في هذا البيت مسلك آخر، وسمعوا أقراره، بحيث لا يشتبه عليهم حاله، حل لهم أن يشهدوا، وإن لم يروا وجهه وقت الإقرار، كما ذكرنا في باب شهادة السمع.

[[شهادة الوصي]]

[١٤٧٧] وذكر في الباب الثالث عن عامر الشعبي قال:

الوصي خصم لا شهادة له.

وبه أخذ سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>