فإذا حلف [المولى] يحلف على السبب: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك إلى آخره.
وهذا قال الكل؛ فإنه قد نص على قول محمد [رحمه الله]، وإنما كان لما أشار إليه محمد رحمه الله فقال: وكذلك كل أمر لا يبطل يحلف المدعى عليه: بالله ما فعلت هذا الشيء الذي ادعى عليك، وكل أمر يجوز أن يبطل، مثل البيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، والقتل، والشجة، والجراحة، وما يجوز العفو عنه والصلح فيه يحلف المدعى عليه على ما فسرت لك، ولا يحلف ما فعلت كذا وكذا.
وشرح هذه الأشياء ما مر في عتق العبد الذمي والعبد المسلم.
فإذا حلف المولى: فإن حلف فلا شيء عليه.
وإن نكل لزمه العتق، ولا يلزمه الحد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه أقر الزنى مرة، والحد لا يجب بالإقرار بالزنى مرة [واحدة].
[[١٣ - في دعوى الزواج من الأمة]]
[٣٦٦] قال:
ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، فقال: إن هذا زوجتي أمته فلانة على مائة درهم، فإنه يستحلف على ذلك.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]
لأنه لو أقر جاز، وإن جحدت الأمة، بخلاف ما إذا ادعى على الأب بعدما بلغت البنت.