للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قضي على رجل بباء يمين، أو بإقرار، أو ببينة، فذلك جائز.

لأن هذا الحكم موافق للشرع.

[[إنشاء الحكم في التحكيم]]

[١٠٨٢] قال:

فان قال المحكم بينهما لأحدهما: قد أقررت عندي لهذا بكذا وكذا، أو قا مت عليك عندي بينه لهذا بكذا وكاذن فعدلوا عندي فقد ألزمتك ذلك، وحكمت به لهذا عليك، وأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء، أو قامت عليه بينه بشي، لم يلتفت إلى قوله، ويمضي القضاء عليه، ونفذ.

لأن المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك، فيملك الإقرار كالقاضي المولي إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك، أو ببينة قامت عندي على ذلك، فإن يصدق في ذلك، ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه، فكذا ههنا، إلا أن يخرج عن الحكم، أو يعزل عنه قيل أن يقول حكمت عليك، ثم قال المحكم بعد ذلك لم يصدق؛ لما قلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>