للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أغلظ، وأشد، وهذا دونه في الجناية، فكان دونه في استحقاق العقوبة أيضًا.

وغن كتب القاضي حين استعداه عليه الرجل إلى الوالي في إحضار خصمه معه، فلا بأس بذلك، ولا يعطيه خاتمًا، ويفعل في ذلك ما رأى.

لأن كل ذلك جائز.

[[استعانة القاضي بالوالي في إحضار الخصوم]]

[٤٧٩] قال:

ولو أن رجلًا أتى [إلى] القاضي، فقال: إن لي على فلان حقًا، وهو في منزله قد توارى عني، وليس يحضر معي، فإن القاضي يكتب إلى الوالي في إحضاره.

لما قلنا.

[[الختم على باب المدعى عليه]]

فإن قال الوالي له لم أظفر بالرجل، وسأل الطالب من القاضي الختم على بابه، فإن القاضي يكلفه أن يأتي بشاهدين، أنه في منزله.

<<  <  ج: ص:  >  >>