للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها]

[١٢٠٥] ذكر عن الحسن أنه قال:

إذا وصل إليها مرة [فلا خيار لهاو] لم يفرق بينهما.

وذكر في الباب اخباراً كثيرة على أن حق المرأة يبطل في الفرقة بالوطء مرة.

وبه أخذ علماؤنا.

فإن قالت: وطئني مرة، ولكنه قد اشتغل بامرأة لـ أخرى، أو بجارية له، فلا خيار لها أيضاً بسبب الوطء.

لما قلنا.

لكن إن أردت أن يكون معها، ويقسم لها المبيت كما يفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>