للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].

لأنه كان خصمًا فيه.

وإن لم يخاصم فكذلك.

فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.

[[شهادة العبد]]

[١٤٨٠] وذكر في الباب الرابع قال:

لا تجوز شهادة العبد.

وبه نقول؛ لقوله تعالى:

{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}

فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.

[١٤٨١] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>