للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية: أن شهادة الأعمى تقبل إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين، مشهورين، ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما، فشهد لأحدهما على الآخر، وبين لمن شهد وعلى من شهد.

وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الشهادات.

[١٤٨٤] ثم قال صاحب الكتاب في شهادة الأعمى أشياء، وميز بين ما يحتاج فيه إلى الإشارة وبين ما لا يحتاج.

وهذا كله قوله.

إنما المذهب عندنا ما ذكرناه.

[[شهادة المجنون]]

[١٤٨٥] قال:

ولو أن رجلًا يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حال صحته، تقبل شهادته.

لأن ذلك بمنزلة الإغماء، لأنه لا تثبت للغير عليه ولاية، والإغماء لا يمنع.

ثم يقدر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب [ذلك] بيوم، أو يومين، فقال:

إذا كان جنونه يومًا، أو يومين، أو أقل من ذلك، ثم يفيق هكذا، فشهادته جائزة في حالة الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>