للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحق المسألة كتاب السرقة.

[[حد الشرب]]

[١٥٥٤] قال:

وحد الخمر ثمانون جلدة [للحر]، وللعبد أربعون جلدة.

لأن حد الخمر كان في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكذلك في صدر خلافة عمر -رضي الله عنه-، ثم اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن حد الخمر ثمانون.

<<  <  ج: ص:  >  >>