للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أدعي الوصول أراها النساء، فإن شهدن أنها بكر خيرها.

لأن التأجيل حكم من القاضي، وكل حكم أمضاه القاضي ليس للقاضي الذي يأتي بعده أن يبطله، فيبني عليه.

بخلاف ما لو شهد شهوده عنده، فقبل أن يقضي مات، أو عزل، وولي آخر، [فإنه] ليس له أن يقضي بتلك الشهادة.

لأن الشهادة إذا لم يتصل بها القضاء لن تكون حجة، والثاني إنما يعمل بهما هو حجه.

[[التحكيم في التأجيل خارج القضاء]]

[١١٩٤] قال:

ولو أن المرأة نازعته في ذلك فلم يرتفعا إلى القاضي فدخل قوم بينهما، فاصطلحا على أن أجلته سنة، كما يؤجله القاضي، فلما كان بعد السنة أبي أن يخيرها، وارتفعا إلى القاضي، فإن القاضي يستأنف التأجيل ولا يلتفت إلى ذلك الأجل الذي كان بينهما.

لأن سبب ذلك الأجل التراضي، فكان بمنزلة ما لو لم تخاصم زوجها زماناً بعدما علمت بذلك، ثم خاصمته إلى القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>