للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلاهما قول لا يؤخذ به.

[١٣١٠] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:

إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.

يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.

فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.

وبه نأخذ.

[[هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]]

[١٣١١] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:

تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.

ولا نأخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>