للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.

[١٣١٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:

للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.

لأن عليه نفقتها وكسوتها.

ولا نأخذ بهذا.

[١٣١٣] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:

تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.

[١٣١٤] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>