للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم أدا اشتركوا فإذا دعي هذا إلى القسمة يمتنع، وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع حتى يتحكموا على الناس [في الأجر].

هذا معني ما أشار [إليه] في الكتاب: كيلا يتحكموا على الناس.

أما إذا منع من الاشتراك قمتي دعي أحدهم إلى القسمة رغب مخافة أن يجيب الآخر، ويكسر بعضهم بعضاً، فيكون ذلك أنفع للناس.

هذا معني ما أشار إليه في الكتاب: لأنهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم بعضاً.

[[أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]]

[١١٢٢] قال:

وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أن في أيدهم ضيعة، داراً، أو حانوتاً، وسألوه قسمة ذلك بينهم، وقالوا: هو في أيدينا ميراث عن أبينا، فان " [علي] قول أبي حنيفة رحمه

<<  <  ج: ص:  >  >>