للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: بعثه هذا العبد بألف، وقال الآخر كذلك، أو قال الآخر بعثه هذا العبد بمائة دينار، فإنه يحلفه لكل واحد منهما.

فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين استحلفه القاضي للآخر.

فإن نكا لزمه دعواه.

وهذا قولهم جميعًا.

[[١٩ - في دعوى الوديعة والعارية]]

[٣٧٣] قال:

وإن ادعى كل واحد منهما أنه أودعه هذا العبد، فسأل القاضي عن ذلك فأقر به لأحدهما، فإن القاضي يستحلفه للآخر: بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل من ذلك، ولا يستحلفه: بالله ما أودعك. وكذا العارية فكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما يستحلفه للآخر.

وهذا محمول على قول محمد [رحمه الله].

أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فلا يستحلف؛ لما قلنا.

[[٢٠ - في دعوى الوكالة]]

[٣٧٤] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي وادعى أن عليه ألفًا باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني، وأن هذا المال له، وأن فلان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>