وكذلك الجد إذا كان الأب ميتًا، أو فقيرًا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.
لما قلنا.
[[لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]]
[١٣٧١] قال:
ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.
والفرق بينهما ما من قبل.
[[لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]]