[الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها]
[٦٣٩] قال:
وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها.
وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه:
أما أن تكون جورًا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء.
أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء.
أو بقول مهجور.
ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلًا، وضلالًا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها.