للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها]

[٦٣٩] قال:

وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها.

وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أما أن تكون جورًا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء.

أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء.

أو بقول مهجور.

ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلًا، وضلالًا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>