[الباب السادس عشر في القاضي يولي القضاء، فيأتيه رجل فيقر عنده بشيء، أو يقول لي حق في البلد الذي وليته، وقد وكلت هذا الرجل عندك يطلب لي بحقي والقاضي في المصر الذي فيه الخليفة، أو في مصر آخر قبل أن يصل إلى عمله.]
[٣١٤] قال صاحب الكتاب:
ولو أن رجلًا ولي القضاء على مصر من الأمصار، فلم يخرج من الموضع الذي فيه الخليفة، أو خرج فصار إلى مصر آخر غير المصر الذي ولي فيه، حتى أتاه رجل، فقال: أن لي حقوقًا قبل الناس في البلد الذي وليته، وقد وكلت هذا الرجل بطلب حقوقي في ذلك البلد، وقبضها، والخصومة فيها، والقاضي يعرف الوكيل والموكل، فعلى قول أبي حنفية رحمه الله لا يسمع القاضي منه ذلك، ولا يقبل، فإن حضر الوكيل في البلد الذي ولي [فيه] أمره بإحضار بينته على الوكالة.