للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت.

[١٠٩٥] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما.

وهذا حجة لأبي حنيفة رحمه الله علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة.

[و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحداً فلا بأس به.

وبه نأخذ.

[[الإقرار أمام القاضي في مجلسين]]

[١٠٩٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر

<<  <  ج: ص:  >  >>