للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ذكروا عنه مثل الذي ذكرت زجره عن ذلك ومنعه من التعدي عليها.

وإن ذكروا أنه لا يؤذيها، فالقاضي يتركها.

لأنه علم أنها متعنتة.

وإن لم يكن في جواره من يوثق به، أو كانوا يميلون [إليه] أمره أن يسكنها بين قوم صالحين، ويسأل منهم ويبني الأمر على خبرهم كما قلنا.

[[منع الزوج أقاربها من الدخول عليها]]

[١٢٥٦] قال:

وإذا أراد الرجل أن يمنع أمها، أو أباها، أو أحدًا من أهلها من الدخول عليها، فله أن يمنعهم من الدخول في منزله.

لأن المنزل ملكه، فله أن يمنع من دخول من أحب.

وهذا لأنهم متى دخلوا منزله يتكلمون على ما هو مرادها، فيؤدي إلى الإضرار بالزوج.

وكذا يمنعها من الخروج إلى بيت الأبوين.

<<  <  ج: ص:  >  >>