للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمحضر من وكيله، وإن جحد الدعوى أمره الأمين أن يوكل وكيلًا يحضره مع خصمه ليقيم عليه البينة، والشاهدان اللذان ذهبا مع الأمين ينقلان إنكار الخصم إلى القاضي، كما ينقلان الإقرار.

[[قيام خليفة القاضي بتحليف المرأة أو المريض]]

وإذا توجهت اليمين عليها، أو على المريض، عرض الأمين اليمين [عليها] وكان القاضي حين بعث الأمين يجب أن يعلمه كيفية طريقة الاستحلاف؛ فإن القضاة مختلفون في هذا؛ فكل واحد منهم اختار لنفسه طريقًا لتغليظ اليمين، والأمين [قد] لا يعلم اختيار القاضي فيعلمه طريقه في التغليظ، ليحلف بتلك الصفة.

[[هل يشترط القضاة بالنكول على فور النكول]]

فإذا عرض الأمين، فأبى أن يحلف، عرض عليه ثلاث مرات.

فإذا نكل عن اليمين، أمره أيضًا أن يوكل وكيلًا يحضر مع الخصم مجلس الحكم، ويحضر الشاهدان، فيشهدان عند القاضي بمحضر من وكيله بنكوله عن اليمين.

فإذا شهدا بذلك عند القاضي بمحضر من المدعي والوكيل، حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>