القاضي عليه بالدعوى؛ بنكوله عن اليمين؛ وألزمه ذلك.
قال:[الشيخ] الإمام شمس الأئمة، فإنه لا يشترط القضاء بالنكول أن يكون على فور النكول، فإن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين، فاشتغل القاضي بعمل آخر، ثم فرغ من ذلك العمل، فأراد أن يقضي بذلك النكول جاز، فلما لم يشترط أن يكون القضاء بالنكول على فور النكول، كان للأمين أن يعرض عليها اليمين، فإذا نكلت، ثم نقل الشاهدان نكولها إلى مجلس القاضي فيقضي القاضي بذلك النكول. وإن لم يحصل القضاء بالنكول على أثر النكول.
وأما غيره من المشايخ [فإنهم] يقولون: يشترط القضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول، فلا يمكن القاضي أن يقضي بذلك النكول، فكيف يصنع على قولهم؟
اختلفوا:
قال بعضهم: الأمين يحكم عليها بالنكول، ثم ينقل الشاهدان ذلك إلى مجلس القاضي على وكيلها الذي حضر مجلس الحكم مع الخصم، فالقاضي يمضي ذلك، فيكون هذا إمضاء لذلك [ليعلم] الحكم، فإن الضرورة تحققت.