للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[جواز أخذه الأجرة من المتخاصمين]]

[١١١٨] وإن جعل أجره على من يقسم له فلا بأس به.

لأن منفعه عمله حصلت له فيجب أن تكون المؤونة عليه كما في الكاتب إذا جعل أجرته على من يكتب له، يجوز، كذا هذا.

لكن ينبغي أن يقدر له الأجر مقدار أجر مثل عمله؛ حتى لا يتحكم على الناس، فيأخذ زيادة على أجر مثل عمله.

[[لا يجبر القاضي الناس على قاسم معين]]

[١١١٨] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يجبر الناس على أن يستأجروا قسمة.

لأنه لو فعل ذلك تحكم القاسم على الناس.

[[اصطلاح الشركاء في القسمة دون الرجوع إلى القاضي]]

[١١١٩] قال:

فإذا اصطلح الشركاء على قسمة غيره، ولم يرجعوا إلى القاضي، فذلك جائز عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>