للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما في الوجه الثاني، وهو ما إذا قبض المشتري فإنما يطلب الشفعة عند لمشتري أو عند الدار، أيهما كان أقرب، يطلب عنده. وإذا ترك الأقرب، فهو على ما قلنا، ولا يطلب عند البائع، ولو طلب بطلت شفعته.

[[تسليم الشفعة]]

[١٠٥٦] قال:

وإن سلم الشفيع الشفعة قبل أن يجب البيع، فليس هذا بتسليم.

لأنه أسقط قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب.

لأن الجوار إنما يعتبر سببا عند البيع.

وإن سلم بعد ما أوجب البيع وهو لا يعلم بالشراء فهو تسليم.

لأن هذا اسقاط الحق فلا يشترط للصحة العلم كسا الاسقاطات.

<<  <  ج: ص:  >  >>