للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انكر ما ادعيت.

[هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب

استحلاف المدعى عليه؟]

[١٩١] فإن قال: استحلفه لي على دعواي، فعلى قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى ألك بينة. وعلى رأي صاحب الكتاب يسأله فيقول: ألك بينة؟ لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعى منهما: "ألك بينة؟ ".

قال: لا.

قال: "لك يمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>