للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه]

[٨٣٥] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يكتب في حد ولا قصاص إلى قاض آخر.

لما قلنا في باب كتاب القاضي إلى القاضي.

[٨٣٦] قال:

ولو أن رجلًا حضر [إلى] القاضي فقال: كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا وكذا درهمًا، وقد دفعتها إليه، أو أبرأني منها، أو وهبها لي وهو في بلد كذا، ولا آمن إن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال، وشهودي هنا، فاسمع منهم، واكتب لي إلى ذلك القاضي، فإنه لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له [بذلك].

وهذا قول أبي يوسف.

وقال محمد: يسمع من شهوده، يكتب له.

واجمعوا أنه لو قال: جحدني الاستيفاء وخاصمني. مرة أخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>