للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حد الشرب، ثم حد القذف.

والكلام في معرفة هذه المراتب موضعه كتاب الحدود.

[[حد المريض]]

[١٥٤٥] قال:

وإن كان الذي يقام عليه الحد مريضًا، فهذا على وجهين:

فإن كان الحد مما يأتي على نفسه؛ مثل الرجم في الزنى، والقتل في الردة، يقيمه الإمام، ولا ينتظر برءه.

لأن الخوف من المرض لصيانة النفس عن الإتلاف، والمستحق هنا الإتلاف.

وإن كان مما لا يأتي على نفسه: كالضرب، لا يقيم الإمام عليه، وينتظر برءه، صيانة للنفس عن الإتلاف.

ونظير هذا زمان الحر، وزمان البرد، فإن الحد إذا كان قتلاً لا يصير عذرًا، وإن كان قطعًا يصير عذرًا.

[[التقادم في حد القذف]]

[١٥٤٦] قال:

وحد القذف أن تقادم أو لم يتقادم فهو سواء، وصاحبه مأخوذ به إن كان بإقرار أو ببينة، فرق بين حد القذف وبين حد

<<  <  ج: ص:  >  >>