الزنى وحد السرقة وحد شرب الخمر إذا ثبت بالبينة، فإن التقادم يمنع.
وموضع الفرق كتاب الحدود.
وحد التقادم في سائر الحدود سوى حد الخمر مقدر بالزمان بالإجماع، وإن كان في تقدير الزمان كلام.
وفي حد الخمر اختلفوا:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقدر بانقطاع الرائحة.
وقال محمد رحمه الله: مقدر بالزمان، كسائر الحدود.
ثم في سائر الحدود سوى حد القذف فرق بين البيئة وبين الإقرار، فإن التقادم يمنع البينة، ولا يمنع الإقرار.
والفرق قد مر من قبل، لكن مع هذا قيام الرائحة شرط لإقامة حد الخمر بالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وعند محمد رحمه الله: لا [يشترط].
وموضع هذا الفرق كتاب الحدود.
وقد ذكرنا طرفًا منه في شرح الجامع الصغير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute