غير أن يأخذ منها مهرها، فوطئها الزوج، فللأب أن يطالب بمهرها، ويأخذه من زوجها ثيباً كانت أو بكراً، ما دامت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء.
لأن الأب ولي الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً؛ ألا تري أنه يملك التصرف في سائر أملاكها.
[[دعوي الأب موت أبنته ومطالبته بميراثه من مهرها]]
[١١٧٧] قال:
وإن طالب الأب [الزوج] بمهر ابنته، فأحضر زوجها فقال الأب:[قد ماتت ابنتي، ولم تدع وارثاً غير زوجها هذا، فأنا أريد نصف مهرها الذي هو] حقي، وقال الزوج: لم تمت، وإنما يدفعني عنها، وليس للأب بينة تشهد على موتها، والزوج يطلبها من الأب، ويقول: أدفعها إلى، فليس للأب أن يقبض من الزوج شيئاً.
لما قال صاحب الكتاب: أن الأب لما أدعي موتها فقد أقر أنه خرج من ولاية القبض لها، وإنما