للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن العقد ينتفي بالاستحلاف، لكن العين بنفسه متقوم، فيرجع بقيمة العين.

ونظير هذا ما قال محمد [رحمه الله] إذا اختلف الآجر والمستأجر في الأجرة بعد استيفاء المنفعة، لا يجري التحالف، ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجري التحالف؛ لأن التحالف لا يفيد في باب الإجارة ويفيد في باب الثمن [البيع].

[[٧ - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص]]

[٣٦٠] قال:

وإن ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدًا، أو عبده عمدًا، أو وليه عمدًا، يجب فيه القود، وأراد الاستحلاف على ذلك، أو ادعى قطع يده عمدًا، أو ادعى قطع يد ابن له صغير حضر معه، أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها القصاص، وأراد استحلافه على ذلك: أما في القتل:

[فقد] ذكر في الكتاب أنه يحلف على الحاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>