للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو لم يضربهم حتى جاء هذا الرابع، وشهد، فإنهم يحدون جميعًا.

لما قلنا.

[[اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]]

[١٥٢٤] قال:

وإن شهدوا عليه جميعًا بالزنى، فشهد اثنان: أنه زنى بالكوفة، وشهد آخران أنه زنى بالبصرة، درئ عنه وعنهم الحد.

أما عنه، فلأنه لم يجتمع الأربعة على الزنى الواحد؛ لأن الزنى فعل، والفعل بالكوفة غير الفعل بالبصرة.

وأما عنهم، فلأن الأربعة متفقون على أنه زان، فلم يبق محصنًا، وقذف غير المحصن لا يوجب الحد.

[١٥٢٥] قال:

وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى [بها] يوم الجمعة وشهد اثنان أنه زنى بها يوم السبت، درئ الحد عنه وعنهم.

لما قلنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>