[الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز]
[٧٧٦] الأصل في هذا الباب ان القضاء يعتبر بالشهادة، فكل من حازت شهادته له نفذ قضاؤه له، والا فلا.
إذا عرفنا هذا جئنا الى ما ذكر في الباب:
[٧٧٧] ذكر حديث علي -رضي الله عنه- انه وجد درعًا لرجل من قريش قتل يوم الجمل، فوجدها مع عبد الله بن قفل التيمي، فقال: هات الدرع؛ فإنها لرجل من قريش قتل يوم الجمل، فقال عبدالله: اشتريتها بأربعة آلاف، فقال: بيني وبينك شريح، فقال شرحي لعلي عليه السلام: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر، ومولى لعلي -رضي الله عنه-، فكان شريحًا اتهم المولى، ولم يجز شهادته، فغضب علي -رضي الله عنه-، واخذ الدرع، وقال للرجل: اتبع بائعك، وعزل شريحًا