للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا المدعى، وهو فلان حتى مات وهو في يده، جاز ذلك، وحكم بذلك الشيء لورثة ابي هذا المدعي في قولهم جميعًا.

لانه ثبت الجر دلالة.

لما مر في صدر الباب.

وان شهدوا بذلك لرجل حي فقالوا: نشهد ان هذا الشيء كان في يد هذا منذ شهر، او منذ سنة، في خصومة وقعت في حياته، كان ذلك باطلًا.

لما مر في صدر الباب

والله تعالىأعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>