وقتت فيه موته المرأة الاولى، قبلت بينتها، وحكم بنكاحها وتوريثها منه.
لما قلنا.
فرق بين هذه المسألة وبين ما لو أقام الابن البنية على رجل انه قتل أباه في وقت كذا وكذا، وادعى عليه القصاص او الدية، وقضى القاضي بذلك، ثم أقامت المرأة [البينة] انه تزوجها بعد ذلك لم أقبل بينتها.
والفرق ان يوم القتل يدخل تحت القضاء؛ لانه تعلق بالقتل القصاص او الدية، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل دعواها.
وقد استشهد صاحب الكتاب في الكتاب بمسألة اخرى فقال:
الا ترى ان امرأة لو أقامت البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة، فقضى بشهودها، ثم اقامت امرأة اخرى البينة انه تزوجها يوم النحر في تلك السنة بخراسان، فانى لا أقبل بينة المرأة الاخرى.
لان يوم النكاح يدخل تحت القضاء، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لم تقبل دعواها.
[٧٧٥] قال:
ولو ان رجلًا ادعى شيئًا في يدي رجل انهلأبيه، مات وتركه ميراثًا، وأتى بشاهدين يشهدانان هذا الشيء المدعى كان في يد ابي