[الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]]
[١٥٦٨] قال:
ولو أن رجلاً أقام شاهدين على رجل، أن له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم، وأتى بصك باسمه، وباسم الغائب على هذا المدعى عليه بذلك المال، وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة -رحمه الله- تقبل هذه البينة في نصيب الحاضر خاصة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلفه إعادة البينة، فإن أحضرهم، وشهدوا له، حكمت له، وإلا فلا.
وقال أبو يوسف رحمه الله: تقبل البينة في نصيب الحاضر والغائب.
وقول محمد رحمه الله مثل قول أبي حنيفة.
وذكر هذه المسألة في المبسوط، وقال:
لا تقبل في نصيب الغائب، ولم يحك خلافًا، وإنما عرف الخلاف في هذه وهي دعوى الدين من صاحب الكتاب.