للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو في تلك القبيلة، أو في تلك الصناعة رجلان بهذا الإسم، لا يقبل القاضي حتى يذكر مع هذا شيئًا آخر يقع به التمييز ويزول به الاشتباه.

وهذا إذا لم يكن الرجل مشهورًا.

أما إذا كان مشهورًا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله فلا يشترط التسمية، لأن المقصود من ذكر التسمية التعريف، وأنه حاصل.

[[دعوى الدار]]

[٢٠٥] قال:

فإن ادعى المدعي دارًا في يد المدعى عليه ينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي فيقول: سم البلد الذي فيه هذه الدار، والمحلة في ذلك البلد، والسكة التي الدار فيها من تلك المحلة، وحددها.

لأن المدعي إنما يستحق جواب الخصم بعد صحة الدعوى، والدعوى إنما تصح إذا كان المدعى به معلومًا، وإنما يصير معلومًا بما ذكرنا، فإن ذكر حدين لا يقبل.

وإن ذكر ثلاثة حدود قبل عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>