للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[استعداء الرجل على المرأة وبالعكس]]

[٤٧٥] وإذا استعدى رجل على رجل أو امرأة، أعداه عليه، أمر حضارهما؛ ليجمع بينهما، ويسأله عن دعوى المدعي.

لأنه لا يمكنه إيصال الحق إلى المستحق إلا بهذا الطريق والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن المعنى يجمعهما.

[[الأعذار المانعة من الاستعداء]]

[٤٧٦] قال في الكتاب:

إلا أن يكون المستعدي عليه مريضًا، أو امرأة مخدرة لا تخرج، وهي التي لم يعهد لها الخروج إلا عند الضرورة.

أما المريض فلأنه معذور.

قال الله تعالى:

{ولا على المريض حرج}.

وأما المخدرة فلأنه لا فائدة في إحضارها، لن الحياء يمنعها عن التكلم، وربما يصير ذلك سببًا لفوات حقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>