فإن قال الأب: أنه يكتسب ما يقدر أن ينفق علي معه، فإن القاضي ينظر في كسب الابن: فإن كان فيه فضل عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل.
لأن شرط وجوب النفقة على الابن ليس هو اليسار، إنما الشرط القدرة [على الإنفاق] وقد وجد.
[[هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]]
[١٣٨٧] قال:
وإن لم يكن في ذلك فضل عنه، فلا شئ عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده.
وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته، ويجعله واحدًا من عياله، فينفق من ذلك الكسب عليهم، إذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت [ما] يقوم معه بدنه، ولا يضره إضرارًا يمنعه من الكسب، أو يقدر الأب على الكسب، وعلى طلب قوته.