للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٦] قال:

فإن قال الأب: أنه يكتسب ما يقدر أن ينفق علي معه، فإن القاضي ينظر في كسب الابن: فإن كان فيه فضل عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل.

لأن شرط وجوب النفقة على الابن ليس هو اليسار، إنما الشرط القدرة [على الإنفاق] وقد وجد.

[[هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]]

[١٣٨٧] قال:

وإن لم يكن في ذلك فضل عنه، فلا شئ عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده.

وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته، ويجعله واحدًا من عياله، فينفق من ذلك الكسب عليهم، إذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت [ما] يقوم معه بدنه، ولا يضره إضرارًا يمنعه من الكسب، أو يقدر الأب على الكسب، وعلى طلب قوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>