للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.

وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظراً من الجانبين.

[[توكيل الزوج في أخذ المرأة]]

[١١٥٦] قال:

فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.

لأن الوكيل نائب عنه.

[١١٥٧] قال:

وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرماً لها فذلك له.

لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>