أما إذا أنفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي، لم يرجع الزوج عليها بشئ.
[[نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]]
[١٤٠٤] قال:
ولو أن أمة في يدي رجل أدعى رجل أنها أمته، وأقام على ذلك شاهدين، والذي في يديه ينكر ذلك، فوضعها القاضي على يدي عدل امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود، فطلبت النفقة، فإن القاضي يجبر الذي كانت في يديه على النفقة عليها.
لأن الموجب للنفقة الملك، والملك باق فيها، ما لم يتصل بهذه الشهادة القضاء.
فإن قيل: ينبغي أن يجبر القاضي المدعي على النفقة، لأنه يزعم أنها أمته، قيل له: لو أجبره كان قضاء بالنفقة عليه، والقضاء بالنفقة عليه قضاء بالملك له، والقضاء بالملك له من غير حجة لا يجوز. فإذا أجبر الذي كانت في يديه فيه إبقاء ما كان على ما كان.
[١٤٠٥] قال:
فإن أنفق عليها أشهرًا فلم ترك البينة، فردها القاضي عليه، لم يكن له على المدعي شئ من ذلك.