للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قلنا".

[١١٦٤] [قال]:

فإن قال الزوج: قد خلوت بها، فبالخلوة ما يجب لي أن تصير إلى، ثم تطالبني بمهرها، فليس له ذلك.

لما أشار إليه صاحب الكتاب؛ لأن الخلوة ليست بجماع، وإنما عرفنا وجوب المهر بالطلاق بعد الخلوة بالحديث.

ألا تري أنه لو طلقها بعد الخلوة لا يملك رجعتها في هذه العدة، وهي بعد الخلوة تملك مطالبة الزوج بالإجماع.

[[حبس الزوج بالمهر]]

[١١٦٥] قال:

فإن لم يثبت الدخول بها، وطلبت المرأة حبسه بمهرها، حبسه القاضي بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>