فإن أقرت يشهد الشاهدان بذلك، وأجبرها القاضي على المصير إلى منزل الزوج، ويطالبه بمهرها.
وإن أنكرت الدخول فالقول قولها.
وإن قال الزوج: حلفها أني لم أدخل بها، حلفها الأمين على ذلك إذا كان القاضي أمره باستحلافها إن أنكرت.
[١١٦٢] قال:
فإن قال الزوج: قد دخلت بها برضاها، وقالت هي: لم أرض بذلك، ولكنه استكرهني على نفسي، فالقول قولها مع يمينها على ذلك: أنه لم يدخل بها برضاها.
لأن حق الحبس كان ثابتاً لها، والزوج يدعي سقوط حقها في الحبس بالدخول برضاها، وهي تنكر، فالقول قولها، كالمشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن، وقال المشتري: قبضت برضي البائع، وقال البائع قبضت بغير رضاي.
[١١٦٣] قال:
ولو قالت المرأة: قد خلا بي، ألا أنه لم يقع علي، ولم أمكنه من ذلك، حتى أقبض مهري، فالقول قولها أيضاً