للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها، فكان بمنزلة الوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون أن الموكل أبرأه، أو أستوفي الدين منه، فإنه لا يمين علي الوكيل، وإن كان الإبراء والاستيفاء من الموكل لو ثبت يبطل حق الوكيل في القبض، فكذا ههنا.

[١١٦١] قال:

فإن قال الزوج للقاضي: مر الأب بإحضارها فاسألها عما أقول من دخولي بها، فإن كانت المرأة ممن تخرج في حوائجها أمره بإحضارها حتى يسألها عن دعوي الزوج.

لأن الزوج لو أدعي عليها شيئاً آخر، فإن القاضي بحضرها مجلسة إذا كانت برزة ممن تخرج، فكذا إذا أدعي عليها هذا الحق.

وإن كانت ممن لا تخرج في حوائجها بعث إليها القاضي أيمناً من أمنائه، ويدخل عليها الأب رجلين عدلين ممن يعرفها يحضران مع الأمين والزوج فيسألها الأمين عن دعوي الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>