للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلًا وما يجوز له من ذلك

[٦٦٦] قال:

ولو ان قاضيًا استخلف رجلًا، فقضى بين الناس، لم يجز ذلك. لان الخليفة انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأي غيره، فلا يكون له ان يستخلف؛ كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلًا آخر، لا يجوز هذا التوكيل.

فان كان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف خليفة بحكم، وأمر القاضي رجلاً ان يحكم بين الناس فذلك جائز.

لانه فوض التصرف إليه على العموم، فكان له ان يستخلف؛ كالموكل إذا قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، يجوز له ان يوكل؛ لما قلنا.

[٦٦٧] قال:

ولو ان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف رجلاً يسمع من الخصوم، ويثبتوا عنده البينة، ويكتب الإقرار، ولا يقطع حكمًا، فأمر القاضي رجلاً يقوم بذلك لا يجاوز ذلك، فان لهذا الرجل ان يسمع من

<<  <  ج: ص:  >  >>