للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهود، ويكتب من أقر عنده، ويسأل عن الشهود، ثم ينهي ذلك الى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم، بعد ان يعرف صحة ذلك.

لان الخليفة لو أمر القاضي بنفسه ان يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ولا يحكم، بل يرفع الأمر الى الخليفة، حتى يقضي به الخليفة، كان صحيحًا، ويتقيد الأمر بهذه الصفة، ولا يكون له ان يقضي.

فإذا كان هو بنفسه لو سمع البينة لا يقضي إذا كان أمر الخليفة بهذه الصفة، فكذا في حق الخليفة، لا يقضي لكن يرفع الامر الى القاضي.

فإذا رفع فالقاضي لا يقضي بتلك البينة، لكن يأمر ان يدعو بالمدعي، وبالمدعى عليه، وبالشهود، فيعيدوا الشهادة عليه، بحضرة المدعى والمدعى عليه.

فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة.

وهذا فصل غفل الناس عنه؛ فان نائب القاضي يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ويبعث الى القاضي، والقاضي يقضي بذلك.

ولا ينبغي له ان يقضي بتلك البينة، بل عليه ان يكلفه اعادة البينة بين يديه.

وهذا، لان الخليفة هو الذي سمع البينة، ومع هذا لم يكن له

<<  <  ج: ص:  >  >>