أما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما:[فقد] ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل؛ فإنه قال:
يحلف الزوج إن كانت المدعية هي: بالله ما هذه المرأة امرأتك بهذا النكاح الذي ادعته، ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، وتحلف المرأة إن كان المدعي هو: بالله ما هذا زوجك على ما ادعى.
ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله، فيحتمل أن يكون المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] يحلف على السبب: بالله ما تزوجتها على كذا وكذا من الصداق، إلا أن يكون [قد] عرض.
ويحتمل أن يكون قول الكل:
فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين النكاح وبين ما تقدم.
والفرق: أن النكاح عقد خطير يصان عن البذلة، فيحلفه على الحاصل احتياطًا، عرض للقاضي أو لم يعرض.