للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[خليفة القاضي وأمينه في فصل الخصومات للمعذورين]]

فبعد هذا لا يخلو: إما أن يكون القاضي مأذونًا بالاستخلاف، أو لم يكن.

فإن كان [مأذونًا] يبعث إليها، أو إلى المريض خليفته، لفصل الخصومة هنالك.

لأن مجلس الخليفة كمجلسه.

وغن لم يكن [مأذونًا فإنه] لا يستخلف، لكن يبعث إليها أمينًا من أمنائه، ويبعث مع الأمين رجلين أمينين أيضًا، ممن يعرف المرأة أو المريض؛ لأن المقصود من هذت أن ينقلا كلام المرأة إلى القاضي، إقرارًا كان أو إنكار، ويشهدا على ذلك. وإنما يمكنهما الشهادة إذا كانا يعرفان المرأة أو المريض.

فإذا أتى الأمين مع الشاهدين إليها. إن أقر بدعوى المدعي، شهد الشاهدان على ذلك، وقال الأمين لها أو للمريض: وكل وكيلًا يحضر مع خصمك مجلس الحكم.

فإذا فعل ذلك، حضر الشاهدان، فشهدا عليه عند القاضي بما أقر

<<  <  ج: ص:  >  >>